3 - وقال الشيخ محمد سلطان المعصومي الخجندي في عقد الجوهر الثمن : إن حلق اللحية واستئصالها يكره تحريما كما يفعله الإفرنج والمتفرنجة ممن ينتسب إلى الإسلام, وقال بعد سوق أدلته: وذلك مذهب الأئمة الأربعة اهـ.
4 - وقال الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي رحمه الله في تعليقه على كتابه: الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني: وأما إزالتها بالحلق فهو حرام، وإلى ذلك ذهبت الظاهرية والحنابلة والجمهور اهـ.
5 - وقال محدث الشام الشيخ ناصر الدين الألباني في آداب الزفاف بعد أن ساق أدلة تحريم حلق اللحية: مما لا ريب فيه عند من سلمت فطرته، وحسنت طويته أن كلا من الأدلة السالفة الذكر كاف لإثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، فكيف بها مجتمعة اهـ.
6 - وقال الشيخ أبو بكر الجزائري : وأما اللحية فيوفرها حتى تملأ وجهه وترويه لقوله صلى الله عليه وسلم، «جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ»وقوله: "خالفوا المشركين, أحفوا الشوارب, واعفوا اللحى" بمعنى وفروها وكثروها، فيحرم بهذا حلقها اهـ.
فتوى في إمامة الحليق للصلاة
صادرة برقم1640 وتاريخ 7/ 8/1397هـ عن رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية وفيما يلي نص الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد:
فقد أطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من .... إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها من الأمانة العامة برقم 257/ 2 وتاريخ 24/ 6/1397هـ.
ونصه:
رجل حالق لحيته خطيب في الجامع، هل ترون أن نصلي وراءه؟ بينوا تؤجروا. وقد أجابت اللجنة بما يلي:
حلق اللحية حرام لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى».
ولما رواه أحمد ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ».
والإصرار على حلقها من الكبائر , فيجب نصح حالقها، والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني ، وعلى هذا إذا كان إماما لمسجد ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك، ولم تحدث فتنة، وإلا وجبت الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك زجرا له وانكاراعليه، إن لم يترتب على ذلك فتنة، وان لم يتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه تحقيقا لمصلحة الجماعة .
وان خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة -صلى وراءه درءا للفتنة وارتكابا لأخف الضررين- وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
عضو: عبد الله بن قعود, عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مقتبس من كتاب: أدلة تحريم حلق اللحية المؤلف: محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم.