قال النبي صلى الله عليه وسلم : «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى»متفق عليه
أولا: المذهب الحنفي:
قال في الدر المختار. ويحرم على الرجل قطع لحيته، وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد عن القبضة، وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم أهـ.
من كتاب الصيام منه، ومثل ذلك في أكثر كتب الحنفية كفتح القدير وشرح الزيلعي على الكنز.
ثانيا: المذهب المالكي:
قال في التمهيد: ويحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال أهـ.
وقال العلامة الدسوقي في حاشيته على شرح خليل: يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه، ويؤدب فاعل ذلك أهـ.
وقال القرطبي: لا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قصها وقال الخطاب في شرح المختصر: وحلق اللحية لا يجوز. وكذا قال أبو الحسن في شرح الرسالة، والصعيدي في حاشيته على شرح أبي الحسن.
وقال النفراوي في شرحه على رسالة ابن أبي زيد ما نصه: وفي قص الشارب لإعفاء اللحى مخالفة لفعل الأعاجم فإنهم كانوا يحلقون لحاهم، ويعفون الشوارب، وآل كسرى أيضا كانت تحلق لحاهم وتبقى الشوارب، فما عليه الجند في زماننا من أمر الخدم بحلق لحاهم لا شك في حرمته عند جميع الأئمة لمخالفته لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولموافقته لفعل الأعاجم والمجوس، والعوائد لا يجوز العمل بها إلا عند عدم نص للشرع مخالف لها، وإلا كانت فاسدة يحرم العمل بها، ألا ترى لو اعتاد الناس فعل الزنا أو شرب الخمر لم يقل أحد بجواز العمل بها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الموطأ: أن تعفى اللحية، أي يوفر شعرها، أو تبقى من غير إزالة لشيء منها أهـ.يتبع..